الشيخ الأنصاري
67
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم . كما ( 1 ) إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه ، وفي الهبة : فلا . بل ( 2 ) يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه . فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة . ( 3 ) وأما إذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان ، لعموم :